المادة 21 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
أ-1- يستحق عضو الهيئة التدريسية إذا لم يعمل في الفصل الصيفي إجازة سنوية مدتها عشرة أسابيع، على أن يكون الأسبوع الواقع بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني من ضمنها.
2- إذا عمل عضو الهيئة التدريسية في الفصل الصيفي بنصاب صيفي كامل أو جزئي، فيستحق في هذه الحالة إجازة سنوية مدتها خمسة أسابيع ،على أن يكون الأسبوع الواقع بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني من ضمنها.
3- يستحق عضو الهيئة التدريسية الإداري وغير الإداري من الأقسام السريرية في كلية الطب، إجازة سنوية مدتها ستة أسابيع تمنح بالأسابيع، شريطة أن لا تقل مدة الإجازة الواحدة عن أسبوع.
ب- يستحق مساعد البحث والتدريس إجازة سنوية مدتها (30) ثلاثون يومًا.
ج-1- يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام ،الذي يعمل في الفصل الصيفي وكان على رأس عمله خلال الفصل الأول والفصل الثاني قبل الفصل الصيفي، الذي سيقوم بتدريسه راتب شهر إضافي واحد، مع العلاوات باستثناء علاوة التنقل، وذلك عن كل شهر يعمل فيه خلال الفصل الصيفي بنصاب صيفي كامل وهو نصف النصاب المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (20) من هذا النظام.
2- إذا عمل عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام بأقل من النصاب المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة، فيستحق من راتب الشهر الإضافي والعلاوات المشار إليها بنسبة نصابه الفعلي إلى ذلك النصاب الصيفي الكامل وتُحدّد تلك النسبة وشروط العمل في الفصل الصيفي بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
٣- يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ المُ عين بعد نفاذ أحكام هذا النظام ،الذي يعمل في الفصل الصيفي، وكان على رأس عمله خلال الفصل الأول والفصل الثاني قبل الفصل الصيفي، أجور الساعات التي يدرسها في الفصل الصيفي بمقتضى تعليمات لتحديد الأجور يصدرها المجلس.
4- يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ المُ عيّن بعد نفاذ أحكام هذا النظام أو المُ عيّن قبل نفاذه وكان على رأس عمله في أحد الفصلين الأول أو الثاني، أجور الساعات التي يدرّ سها في الفصل الصيفي بمقتضى تعليمات لتحديد الأجور يصدرها المجلس.
د- 1- لا يجوز ترصيد الإجازات السنوية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الى العام الجامعي اللاحق للعام الجامعي التي استحقت خلاله، ويسقط الحق في هذه الإجازات اذا انتهى العام الجامعي دون استعمالها.
2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة ينتهي العام الجامعي مع انتهاء اليوم الذي يسبق التاريخ المحدد لبدء دوام أعضاء الهيئة التدريسية في العام الجامعي الجديد حسب التقويم الجامعي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026