المادة 40 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

أ- يحق لمن صدر قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام عليه الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل إشعار بالاستلام من مدير هذا المكتب، وتحال اللائحة إلى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها. ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر في اللائحة بمذكرة تبلغ إلى مركز عمل المستأنف في الجامعة، أو إلى مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة ب (15) خمسة عشر يوما على الأقل. ج- يكون قرار المجلس التأديبي الابتدائي قطعيًا، إذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة. د- ينعقد المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ إحالة الدعوى إليه. ه -تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام. و- إذا رأى الرئيس أو أي من المجلسين التأديبيين أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري النظر أو التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية، فيحيلها الرئيس إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وتوقف الإجراءات التأديبية إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية. ز - تنفذ الأحكام القطعية الصادرة عن المجلسين التأديبيين بقرار من الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة