المادة 18 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
أ- تصرف لأعضاء الهيئة التدريسية علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الأساسية.
ب-يستحق عضو الهيئة التدريسية علاوة غلاء معيشة مقدارها عشرون دينارًا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026