المادة 17 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
أ-1- تصرف لعضو الهيئة التدريسية علاوة التنقل الشهرية التالية:- الرئيس80 دينارا نائب الرئيس80 دينارا والعميد نائب العميد80 دينارا عضو الهيئة80 دينارا التدريسية
2-تصرف للمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس علاوة تنقل تعادل .
العلاوة المقررة لمن هو في سويته من حيث الراتب من الموظفين الإداريين والفنيين، المنصوص عليها في نظام الموظفين الإداريين والفنيين المعمول به في الجامعة
3-لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه الفقرة ،مهما تعددت أسباب استحقاقها ، وفي هذه الحالة تدفع العلاوة الأعلى.
4- لا تصرف علاوة تنقل لمن تخصص له الجامعة سيارة أو تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة.
5- لا تصرف علاوة تنقل لعضو الهيئة التدريسية عن المدة التي يقضيها في إجازة التفرغ العلمي أو عن المدة التي يقضيها في بعثة أو دورة إذا كانت تلك المدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ب - تصرف لعضو الهيئة التدريسية علاوة إضافية على النحو التالي:
الرئيس5,127دينارا
نائب الرئيس والعميد75 دينارا
نائب العميد5,67 دينارا
عضو الهيئة التدريسية60 دينارا
ج- تصرف لعضو الهيئة التدريسية علاوة جامعة شهرية على النحو التالي:- الأستاذ880 دينارا الأستاذ المشارك655دينارا الأستاذ المساعد495 دينارا الأستاذ الممارس400 دينار المدرس310 دنانير المدرس المساعد230 دينارا
د-على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، تكون علاوة الجامعة الشهرية التي يتقاضاها عضو الهيئة التدريسية من الرتب المبينة أدناه، وكان على رأس عمله قبل تاريخ 16/9/2003 على النحو التالي:- أستاذ مشارك675 أستاذ مساعد515 مدرس345
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026