المادة 23 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
أ- للمجلس أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت بالخدمة الدائمة في الجامعة، الذي أمضى فيها خدمة فعلية متصلة لا تقل عن خمس سنوات إجازة بدون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة أو أكثر ولأكثر من مرة، على أن لا تتجاوز مدة هذه الإجازة ثماني سنوات متصلة في المرة الواحدة، ولا يمنح إجازة ثانية بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد مرور مثل مدة الإجازة .
ب- لا تعتبر الإجازات بدون راتب، التي تمنح لأي من أعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة، لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار وبدل التزام المبعوثين، إلا أنها تُحسب له أقدمية في الراتب فقط، إذا أمضاها في التدريس الجامعي أو البحث العلمي وبحد أعلى خمس سنوات.
ج- يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين أو يقترن تعيينه بإرادة ملكية سامية للعمل خارج الجامعة من شرط التثبيت وشرط المدة الزمنية المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026