المادة 24 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
أ- للرئيس بتنسيب من العميد ورئيس القسم المعنيين منح عضو الهيئة التدريسية ومساعد البحث والتدريس إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد على ثلاثة أسابيع، ولا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طيلة مدة خدمته.
ب- للرئيس في حالات خاصة يقدرها وبتنسيب من العميد منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على عام جامعي طيلة مدة خدمته في الجامعة، ولا تُحسب هذه الإجازة خدمة فعلية له.
ج- للرئيس في حالات خاصة يقدرها وبتنسيب من العميد منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية مدفوعة الأجر لأغراض أكاديمية لمدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوما متصلة في السنة الدراسية ولمرة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026