المادة 46 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

أ-إذا أصيب عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس بسبب عمله دون تقصير أو إهمال منه بعاهة جسمانية، لا تحول دون استمراره في عمله في الجامعة ،فيدفع له تعويض مساو للنسبة المئوية للعجز الذي أصابه نتيجة لتلك العاهة من راتبه عن آخر سنة عمل بها في الجامعة. أما إذا كانت العاهة تحول دون استمراره في خدمة الجامعة فيدفع له ما يلي:- 1- المبالغ المستحقة لحسابه في صندوق الإدخار مع مراعاة الأحكام المتعلقة بذلك الصندوق. 2- راتب الإجازات السنوية العادية المستحقة له والعلاوات حتى تاريخ الإصابة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام والخاصة بالإجازات السنوية. 3- راتب الشهر الذي يلي تاريخ الإصابة. 4- المكافأة المستحقة له بمقتضى أحكام هذا النظام. 5- تعويض نسبي من راتبه السنوي الأخير يعادل نسبة العجز الناشئ عن العاهة، وإذا كان العجز كاملاً بحيث أصبح عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس في حكم المقعد أو عاجزاً عن إعالة نفسه ، فيكون التعويض بمقدار راتب سنة كاملة على أساس راتبه الشهري الأخير الذي تقاضاه ،وذلك إضافة إلى الحقوق المالية الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام. ب- يدفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تقرير طبي صادر عن المرجع الطبي المعتمد من الجامعة، تبين فيه العاهة وسببها ونسبة العجز الناجم عنها. ج- إذا توفي عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس نتيجة حادث أثناء قيامه بعمله وبسبب هذا العمل فيدفع لورثته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس الراتب الشهري الإجمالي الأخير وذلك إضافة إلى الحقوق المالية الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام. د-على الرغم مما ورد في هذه المادة يستحق عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس التعويض المنصوص عليه فيها،ما لم يكن هناك عقد تأمين جماعي في الجامعة وفي هذه الحالة يُ صرف التعويض وفقا لأحكام وشروط هذا العقد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك