المادة 47 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

أ- للرئيس أن يكلف عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس للقيام ببعض الأعمال التدريسية أو البحث، أو التدريب، أو غير ذلك من الأعمال الإضافية ويجوز أن يكون هذا التكليف لقاء مكافأة مالية يقررها الرئيس. ب- للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو القيام بمهام بحثية أو تدريسية أو تدريبية فيها أو بعمل لمصلحة الجامعة لمدة محددة وفقا للأسس والشروط التي يقررها لهذه الغاية وله منح مكافأة لأي منهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة