المادة 6 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته وإجازته إجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب، وإعارته وانتدابه ونقله من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة، وقبول استقالته وإنهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة وتوصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك