المادة 6 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته وإجازته إجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب، وإعارته وانتدابه ونقله من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة، وقبول استقالته وإنهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة وتوصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026