المادة 7 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية أو محاضرًا متفرغًا أو مساعدًا للبحث والتدريس في الجامعة الشروط العامة التالية، إضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات والقرارات ذوات العلاقة: -
أ- أن يكون حاصلا على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدرجة الجامعية الأولى بالانتظام.
ب- أن يكون قادرًا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس.
ج- أن يكون لائقًا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
د- أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.
ه-أن لا يكون ملتزمًا بالخدمة لجهة أخرى.
و- أن لا يكون ممن قد انتهت فترة تجربته في الجامعة دون تثبيته أو أنهيت خدماته فيها خلال مدة التجربة.
ز- أن لا يكون قد انتهت خدمته في الجامعة بسبب فقد الوظيفة أو العزل من الوظيفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026