المادة 32 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

أ - يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة أستاذ ويعين المجلس رئيسًا له من بين أعضائه، وله إعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منه وتعيين خلف له. ب- يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة أعضاء من الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة أستاذ على أن يكون أحد نواب الرئيس من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي، وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منه وتعيين خلف له. ج - للمجلس تعيين عضو احتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين، ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما لأي سبب من الأسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة