المادة 37 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

أ- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ إحالتها إليه. ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس، وتعقد الجلسات في مواعيد متقاربة مراعاة لسرعة البت في الدعوى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك