المادة 38 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود والخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم، وله الاستئناس برأي من يراه من المستشارين ذوي العلاقة، وله تشكيل أي لجنة يراها مناسبة من بين أعضائه للتحقيق في أي أمر يتعلق بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس، بما في ذلك إجراء الكشف بمعرفة الخبراء لتمكينه من إصدار القرار المناسب في الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026