المادة 43 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدًا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة أو أربعة أسابيع متقطعة خلال العام الجامعي، وللمجلس في حالات خاصة ومبررة إعادة تعيينه مرة أخرى في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026