المادة 17 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

أ- تخصص لأعضاء هيئة التدريس علاوة اختصاص تحدد بالنسب التالية: 1- (130 %) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الطب ، على أن تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الأولى في مجال الطب. 2-( 115 %) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الهندسة أو كلية طب الأسنان على أن تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الأولى في مجال الهندسة أو طب الأسنان. 3- (%100 )من الراتب الأساسي لحاملي الدرجات العلمية في التخصصات الأخرى غير الواردة في البندين (1 -2) من هذه الفقرة. ب- يحدد مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس العمداء التخصصات التي تؤهل حاملها للتعيين ولم ينص عليها في البندين (1 و 2) من الفقرة( أ) من هذه المادة وذلك لغاية تحديد علاوة الاختصاص المقررة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة