المادة 18 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
للرئيس أن يمنح عضو هيئة التدريس الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة شريطة أن يكون قد ورد عنه تقريران متتاليان من العميد المختص بتقدير (ممتاز) أو (جيد جدا).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026