المادة 19 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
للرئيس أن يصرف لعضو هيئة التدريس غير الأردني (علاوة بدل إقامة) بنسبة ثلاثين بالمئة (30% ) من راتبه الشهري الأساسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة