المادة 2 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون جامعة اليرموك. الجامعة: جامعة اليرموك. المجلس: مجلس الجامعة. مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: العميد في الجامعة. عضو الهيئة التدريسية: الأستاذ والأستاذ المشارك والاستاذ المساعد والمدرس في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة