المادة 2 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون جامعة اليرموك.
الجامعة: جامعة اليرموك.
المجلس: مجلس الجامعة.
مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: العميد في الجامعة.
عضو الهيئة التدريسية: الأستاذ والأستاذ المشارك والاستاذ المساعد والمدرس في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026