المادة 3 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
تسري أحكام هذا النظام على: -
أ- أعضاء الهيئة التدريسية.
ب- المحاضرين ومساعدي التدريس ما لم ينص على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة