المادة 4 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

يتمتع عضو الهيئة التدريسية والمحاضر ومساعد التدريس في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي في كل ما يتعلق بمواضيع الدراسة ومختلف أوجه النشاط الجامعي وذلك في حدود القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة