المادة 22 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
أ- يستحق عضو الهيئة التدريسية اجازة سنوية مدتها عشرة أسابيع منها أسبوع واحد بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني إذا لم يعمل في الفصل الصيفي، وأما اذا عمل في الفصل الصيفي بنصاب كامل أو جزئي فيستحق في هذه الحالة إجازة سنوية مدتها خمسة أسابيع منها أسبوع واحد بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني ويتولى مجلس القسم تحديد مدة الاجازة السنوية وتاريخ بدئها ، وترفع التوصية بها لعميد الكلية للموافقة عليها.
ب- يستحق عضو الهيئة التدريسية الذي يعمل في الفصل الصيفي راتب شهر إضافي واحد مع العلاوات باستثناء علاوة النقل وذلك عن كل شهر يعمل فيه خلال الفصل الصيفي بالنصاب الكامل المنصوص عليه في الفقرة( أ) من المادة (21) من هذا النظام وأما اذا عمل بأقل من ذلك النصاب فيستحق من راتب الشهر الاضافي والعلاوات المشار اليها بنسبة عبئه الفعلي إلى ذلك النصاب الكامل وتحدد تلك النسبة وشروط العمل في الفصل الصيفي بتعليمات يصدرها المجلس.
ج- يمنح مساعد التدريس اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً.
د- يسقط الحق في الاجازات المنصوص عليها في هذه المادة بانقضاء العام الجامعي في نهاية الفصل الصيفي دون استعمال هذه الاجازات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026