المادة 23 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
أ- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية او المحاضر القيام بالبحث العلمي أو بأي عمل آخر يخدم أهداف الجامعة خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يحددها الرئيس.
ب- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس في الجامعة القاء دروس أو محاضرات أو القيام بأعمال متخصصة خارج الجامعة بأجر أو بدون أجر الا بموافقة الرئيس الخطية بناء على تنسيب عميد الكلية المختص ولا يجوز ان يزيد عدد هذه المحاضرات على معدل ثلاث ساعات معتمدة أسبوعيا خلال الفصل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026