المادة 46 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

يعتبر عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر أو مساعد التدريس فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متواصلة دون عذر تقبله الجامعة وفي هذه الحالة يفقد حقه في المكافأة وفي مساهمة الجامعة في صندوق الادخار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة