المادة 47 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
أ-مع مراعاة ما ورد في المادة (32) و المادة (46) من هذا النظام يستحق عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس عند تركه الخدمة نهائياً الحقوق المالية التالية:
1- مكافأة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى في الجامعة، وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثانية، وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثالثة، وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات خدمته التي تلي ذلك. وتحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الشهري الأخير الذي تقاضاه عضو هيئة التدريس أو مساعد التدريس من الجامعة وفق الأسس التالية: -
أ- على أساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي اعتبارا من تاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان وحتى بلوغ عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس سن الخامسة والستين من عمره.
ب- على أساس الراتب الأساسي عن الفترة السابقة لتاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان وعن الفترة اللاحقة لبلوغ عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس سن الخامسة والستين.
ج- لا تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على أعضاء الهيئة التدريسية ومساعدي التدريس الذين تركوا الخدمة من الجامعة قبل بدء نفاذ أحكام هذا النظام.
2- المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار مع مراعاة الأحكام الخاصة بالصندوق.
ب- لعضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس القائم بمهام وظيفته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها لعضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس ، و مدد الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة لصرف كل نسبة من النسب لتلك المكافأة شريطة أن لا تزيد هذه النسبة في حدها الأقصى على 50 بالمئة وأن لا تقل مدة الخدمة عن 10 سنوات.
ج- يصرف رصيد ما يستحقه عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس من تلك المكأفأة عند انتهاء خدمته في الجامعة، وفقا لأحكام هذا النظام وذلك بعد تنزيل ما دفع على حسابها بموجب الفقرة( ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026