المادة 48 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

لا يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس الذي تنتهي خدمته في الجامعة أي مكافأة في أي من الحالات التالية: أ إذا كانت خدمته في الجامعة تقل عن السنة. ب- إذا أدين بحكم قضائي قطعي صارد عن محكمة أردنية بجرم جنائي أو بجنحة ماسة بالشرف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك