المادة 54 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
أ- يقتطع لحساب الصندوق 5% من الراتب الشهري للمشترك وتدفع الجامعة شهرياً لحساب المشترك في الصندوق مبلغاً يعادل مثلي المبلغ المقتطع من راتبه.
ب- يبدأ الاشتراك في الصندوق من تاريخ المباشرة بالعمل بعد التعيين في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026