المادة 55 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

تحفظ في الدائرة المالية في الجامعة حسابات خاصة مستقلة لأموال صندوق الادخار وتستثمر بالطريقة التي تنسبها لجنة الصندوق ويوافق عليها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة