المادة 61 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

يصدر الرئيس التعليمات التنفيذية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة