المادة 62 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
يلغى نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم( 4) لسنة 1977 المعمول به في جامعة اليرموك على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها على ألا يزيد العمل بها على سنة من تاريخ العمل بهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026