المادة 14 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيته اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1-ان يكون اردنيا.
2-قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة.
3-اثبت جدارة في تدريسه وعلاقاته في الجامعة.
4-تمت ترقيته الى رتبة اعلى الا اذا كان قد عين في رتبة استاذ ، ففي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة ، واذا لم يثبت خلال خمس سنوات فتعتبر خدمته في الجامعة منتهية حكما.
ب-1- ينظر في تثبيت المدرس اذا امضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة واثبت جدارة في تدريسه وتم نقله الى فئة (أ) من رتبة مدرس.
2-ينظر في تثبيت المدرس المساعد اذا امضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة.
ج-تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة.
د-مع مراعاة احكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الاعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة تحسب ابتداء من تاريخ تعيينه ، واذا لم يثبت خلال هذه المدة فتعتبر خدمته منتهية حكما.
ه- يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته ، وللمجلس بناء على تنسيب من الرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك.
و-1- إذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية فيكون تحت التجربة من جديد وفقاً لأحكام هذه المادة.
2- يجوز بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة تعيين عضو الهيئة التدريسية الذي لم تنته خدمته في الجامعة حكماً على أن يوضع تحت التجربة من جديد إلا إذا سبق وان تم تثبيته في الخدمة الدائمة في الجامعة ففي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي فصل دراسي واحد على الأقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026