المادة 15 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
أ- يجوز تعيين عضو هيئة التدريس المنتقل من جامعة رسمية أخرى إلى الجامعة، وذلك بعد موافقة مجلسي العمداء في كلتا الجامعتين، وتعتبر خدمته في الجامعة المنتقل منها خدمة مستمرة في الجامعة ولكافة الغايات وتنقل حقوقه المالية كافة إلى الجامعة فور انتهاء عمله فيها.
ب- لعضو هيئة التدريس في الجامعة الانتقال إلى جامعة رسمية أخرى بقرار من المجلس المستند إلى توصية مجلس الكلية ومجلس القسم وفي هذه الحالة تنقل حقوقه المالية كافة إلى الجامعة المنتقل إليها فور انتهاء عمله في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026