المادة 34 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

أ-1- يجوز ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة دون راتب لمدة فصل دراسي او سنة قابلة للتجديد سنة فسنة على ان لا يزيد مجموعها على ثماني سنوات ولا يمنح اجازة ثانية بمقتضى احكام هذه المادة الا بعد مرور مثل مدة الاجازة السابقة. 2- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في منصب وزير او رئيس جامعة اردنية رسمية او موظفا في الفئة العليا. ب-لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي عضو من اعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ، الا اذا قضاها في جامعة اردنية رسمية وفي كل الاحوال تحسب له اقدمية في الراتب فقط اذا قضاها في التدريس الجامعي. ج-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، على أي جامعة اردنية رسمية امضى فيها عضو الهيئة التدريسية الاجازة المنصوص عليها في هذه المادة ، ان تقوم بتحويل مستحقاته المالية الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة والادخار عن تلك المدة الى الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة