المادة 35 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة ولمرة واحدة طليلة مدة خدمته في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026