المادة 40 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003
للمجلس بناء على تنسيب اللجنة وكل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين مؤهلين في تدريس المواد التي سيكلفون بتدريسها وذلك للعمل في الجامعة وفق الشروط الواردة في العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026