المادة 41 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

تحسب للمحاضر المتفرغ الذي يُ عين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة برتبة استاذ مساعد لأغراض البحوث التي نشرها خلال خدمته في الجامعة او في جامعة أخرى وهو محاضر متفرغ حاصل على درج

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة