المادة 3 من نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد رقم 11 لسنة 1987
أ- يشترط فيمن يعين في وظيفة امام و واعظ معا أو في وظيفة واعظ فقط ما يلي:
1- أن تتوافر فيه الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
2- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في العلوم الشرعية.
3- أن تثبت أهليته لهذه الوظيفة لدى اللجنة التي يؤلفها الوزير لهذه الغاية.
ب- يشترط فيمن يعين في وظيفة امام ما يلي:
1- أن تتوافر فيه الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
2- أن يكون حاصلا على شهادة دبلوم كليات العلوم الإسلامية على الأقل أو ما يعادلها من الشهادات الشرعية أو أن يكون قد أتم بنجاح متطلبات برنامج التأهيل الذي يعقده مركز تأهيل الوعاظ والأئمة والمبين في المادة 12 من نظام المركز رقم 19 لسنة 1986 أو أي نظام آخر يحل محله.
3- أن تثبت أهليته لهذه الوظيفة لدى اللجنة التي يؤلفها الوزير لهذه الغاية.
ج- يجوز في حالات خاصة ومبررة وبمقتضى تعليمات يصدرها المجلس تعيين من لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (2) من إمام شريطة أن يكون حافظاً القرآن الكريم أو خمسة عشر جزءاً منه على الأقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026