المادة 4 من نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد رقم 11 لسنة 1987

أ- يشترط فيمن يكلف بالخطابة في المساجد ما يلي: 1- أن تتوافر فيه الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية. 2- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في العلوم الشرعية أو شهادة كلية العلوم الإسلامية أو ما يعادلها من الشهادات الشرعية أو دبلوم الدراسات الإسلامية أو أن يكون قد أتم بنجاح متطلبات برنامج التأهيل الذي يعقده مركز تأهيل الوعاظ والأئمة والمبين في المادة 12 من نظام المركز رقم 19 لسنة 1986 أو أي نظام آخر يحل محله. 3- أن تثبت أهليته وقدرته على الخطابة لدى اللجنة التي يؤلفها الوزير لهذه الغاية. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز عند الضرورة أن يكون الخطيب في اي مسجد حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو قادرا على الصخفحطةا ب2 ةم ن ش4ريطة أن تثبت أهليته وقدرته على الخطابة لدى لجنة توجيه الجهات في هذه الحالة. ج- لا يجوز أن يكلف بالخطابة في أي مسجد من المساجد الكبرى التي يحددها الوزير إلا من كان حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في علوم الشريعة الإسلامية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك