المادة 5 من نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد رقم 11 لسنة 1987

لا يجوز للخطيب أوا لواعظ أن ينيب غيره في الخطابة أو الوعظ في المسجد إلا بموافقة مدير الأوقاف المختص على أنه يجوز للخطيب أن ينيب غيره في الخطابة يوم الجمعة في الحالات الطارئة التي لا يستطيع الحصول على مثل تلك الموافقة ويشترط في ذلك ما يلي: أ- أن يكون المناب في الخطابة شخصا موثوقا به. ب- أن يتحمل الاثنان أي مسؤولية عما ينجم عن ذلك من مخالفات. ج- أن يبلغ الخطيب مدير الأوقاف المختص خطيا عن ذلك في اليوم التالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك