المادة 6 من نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد رقم 11 لسنة 1987

لا يجوز لأي جهة من الجهات تكليف أي شخص للقيام بالإمامة أو الخطابة أو التدريس أو بالوعظ والإرشاد في أي مسجد من المساجد بأجر أو بدون أجر إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزير وبعد تحقق الشروط والمتطلبات التي يقررها بما في ذلك ثبوت المقدرة والأهلية لذلك الشخص وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك