المادة 10 من نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يلتزم المرخص له والمصرح له وصاحب العمل المتعلقة بالتعرض المهني بما يلي:-
1- تزويد العاملين بالمعلومات المتعلقة بالمخاطر الاشعاعية للعمل ومتطلبات الوقاية الاشعاعية ، وبصورة خاصة تزويد العاملات بالمعلومات المتعلقة بالمخاطر ومتطلبات الوقاية الاضافية في حالتي الحمل والإرضاع.
2- اتخاذ التدابير اللازمة للتحكم في التعرض المهني وتخفيض قيمة الجرعات التي يتعرض لها العاملون الى ادنى حد ممكن وعدم تجاوزها لحدود الجرعات الاشعاعية بما في ذلك اتخاذ أي تدابير اضافية للعاملة في المنشأة في حالتي الحمل والإرضاع.
3- مراقبة التزام العاملين في أماكن العمل الاشعاعي باستخدام معدات ووسائل الوقاية الشخصية وتقيدهم بمتطلبات الوقاية الاشعاعية.
ب- لا تعفي، المرخص له أو المصرح له أو صاحب العمل من المسؤولية، موافقة العامل الصريحة أو الضمنية للانتقاص من متطلبات الوقاية الاشعاعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026