الأنظمة
نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015
25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الوقاية الاشعاعية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن القانون: النوو…
- المادة 3أ- تسري أحكام هذا النظام على المنشآت والمرافق والأنشطة والممارسات الاشعاعية والنووية التي ينتج منها أو من المحتمل ان ينتج منها تعرض اشعاعي. ب- تسري الالتزامات الواردة في …
- المادة 4يكون استخدام مصادر الأشعة مقيدا بتطبيق مبادئ الوقاية الاشعاعية التالية:- أ- تبرير الممارسات الاشعاعية بحيث يكون هذا الاستخدام مسموحا به اذا كان يتفق مع اسس تبرير هذه المم…
- المادة 5يلتزم المرخص له والمصرح له بما يلي:- أ- وضع جدول يتضمن قيود الجرعات الاشعاعية في المنشأة وفق النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية ويتناسب وطبيعة النشاط الاشعاعي وحجمه و…
- المادة 6على المرخص له والمصرح له وضع برنامج للوقاية الاشعاعية وأمان مصادر الأشعة في المنشأة ووضع نظام للادارة وجودة مصادر الأشعة والممارسة الاشعاعية يتناسب مع حجم العمل الاشعاعي …
- المادة 7على المرخص له والمصرح له:- أ- تصنيف المنشأة الى مناطق خاضعة للرقابة ومناطق خاضعة للإشراف وتمييز كل منطقة بصورة واضحة تتيح لمن فيها معرفة تصنيف المنطقة بسهولة. ب- التقيد ب…
- المادة 8على المرخص له والمصرح له :- أ- توفير الاجهزة والمعدات الخاصة بالوقاية الاشعاعية ووسائل الوقاية الشخصية والرصد الاشعاعي والتحقق بصورة دائمة من صلاحيتها للاستخدام. ب- اجراء…
- المادة 9على المرخص له والمصرح له العمل على تدريب العاملين في المنشأة وتأهيلهم بصورة مستمرة في كل ما يتعلق بالوقاية الاشعاعية وثقافة الأمان الاشعاعي في المنشأة.
- المادة 10أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يلتزم المرخص له والمصرح له وصاحب العمل المتعلقة بالتعرض المهني بما يلي:- 1- تزويد العاملين بالمعلومات المتعلقة بالمخاطر الاشعا…
- المادة 11تحدد الهيئة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية الاسس والإجراءات والمتطلبات الخاصة بما يلي:- أ- برامج الرصد الاشعاعي. ب- برامج الوقاية الطبية لتقييم صحة العاملين.
- المادة 12أ- على المرخص له والمصرح له الذي يستخدم مصادر الأشعة لغايات طبية تعيين فيزيائي طبي مرخص من الهيئة ليتولى بصورة خاصة معايرة مصادر الأشعة والاجهزة الخاصة بقياس الجرعات الاش…
- المادة 13أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة :- 1- لا يجوز تعريض اي انسان لمصدر اشعة بصورة مباشرة إلا اذا كانت الغاية من ذلك التشخيص الطبي أو المعالجة. 2- لا يجوز تعريض اي…
- المادة 14تحدد المبادئ والمتطلبات الخاصة الواجب على المرخص له والمصرح له الالتزام بها لحماية الجمهور من التعرض الاشعاعي داخل المنشأة أو خارجها بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغ…
- المادة 15أ- على أي شخص يستورد أو ينتج أو يتاجر بأي سلعة ذات استخدام عام غير مرتبط بمجال العمل الاشعاعي وتحتوي هذه السلعة على مادة مشعة أو تصدر عنها أشعة مؤينة التحقق من تقيدها بمت…
- المادة 16تحدد الهيئة السجلات والتقارير الواجب على المرخص له والمصرح له اعدادها واسس وضوابط تنظيمها بمقتضى تعليمات تصدرها لهذه الغاية .
- المادة 17أ- على المرخص له والمصرح له والشخص المرخص المحافظة على السرية التامة لأي معلومات متعلقة بالنشاط الاشعاعي أو مصادر الأشعة في المنشأة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع افشاء تلك…
- المادة 18على المرخص له والمصرح له عند وقوع اي حادث ابلاغ الهيئة فورا بذلك و اجراء تحقيق داخلي وتحديد أسبابه وآثاره والاجراءات الكفيلة بمنع تكرار وقوعه وتزويد الهيئة بتقرير مفصل عن…
- المادة 19على المرخص له والمصرح له:- أ- الحصول على موافقة الهيئة قبل اجراء اي تعديل في المنشأة اذا كان التعديل يتعلق بمصدر الأشعة أو اذا ترتبت عليه زيادة في المخاطر الاشعاعية. ب-اع…
- المادة 20يكون كل من المرخص له والمصرح له والشخص المرخص وصاحب العمل ومديري المنشآت ومشغليها مسؤولين عن التقيد بمتطلبات ومبادئ الوقاية الإشعاعية وأحكام هذا النظام كل في مجال عمله.
- المادة 21تعتبر متطلبات ومبادئ الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي المنصوص عليها في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه واي تشريع آخر ذي علاقة جزءا من متطلبات الوقاية الاشعاعية ال…
- المادة 22على الجهات المختصة التنسيق مع الهيئة مسبقا بخصوص اي عمل أو تعديل أو اجراء تطلبه تلك الجهات من المرخص له أو المصرح له اذا كان القيام بذلك يؤدي أو من المحتمل ان يؤدي الى ال…
- المادة 23تطبق المبادئ والأحكام والقواعد المعتمدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمعايير الصادرة عنها وبصورة خاصة متطلبات الأمان العامة ومعايير الأمان الاساسية الدولية في ما لم…
- المادة 24على كل من تنطبق عليه أحكام هذا النظام توفيق أوضاعه وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
- المادة 25أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1- اسس ومعايير تبرير الممارسات ومتطلبات الوقاية الاشعاعية عند تصوير الأفراد بمصادر الأشعة لغا…