المادة 14 من نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015

تحدد المبادئ والمتطلبات الخاصة الواجب على المرخص له والمصرح له الالتزام بها لحماية الجمهور من التعرض الاشعاعي داخل المنشأة أو خارجها بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة