المادة 18 من نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015

على المرخص له والمصرح له عند وقوع اي حادث ابلاغ الهيئة فورا بذلك و اجراء تحقيق داخلي وتحديد أسبابه وآثاره والاجراءات الكفيلة بمنع تكرار وقوعه وتزويد الهيئة بتقرير مفصل عن الحادث ونتائج التحقيق الداخلي خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ وقوعه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة