المادة 18 من نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015
على المرخص له والمصرح له عند وقوع اي حادث ابلاغ الهيئة فورا بذلك و اجراء تحقيق داخلي وتحديد أسبابه وآثاره والاجراءات الكفيلة بمنع تكرار وقوعه وتزويد الهيئة بتقرير مفصل عن الحادث ونتائج التحقيق الداخلي خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ وقوعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026