المادة 3 من نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015
أ- تسري أحكام هذا النظام على المنشآت والمرافق والأنشطة والممارسات الاشعاعية والنووية التي ينتج منها أو من المحتمل ان ينتج منها تعرض اشعاعي.
ب- تسري الالتزامات الواردة في هذا النظام على الاشخاص الواجب عليهم الحصول على الترخيص أو التصريح من الهيئة وفق أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الشخص غير الملتزم بالحصول على الترخيص أو التصريح المطلوب.
ج- تسري أحكام هذا النظام المتعلقة بالتعرض المهني ووقاية العاملين وسلامتهم على أماكن العمل التي تتم فيها ممارسة أي نشاط غير خاضع للترخيص وفق أحكام القانون اذا كانت ممارسة هذا النشاط تؤدي الى تعرض العاملين بصورة مستمرة لأشعة مؤينة مصدرها عناصر الطبيعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026