المادة 4 من نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015
يكون استخدام مصادر الأشعة مقيدا بتطبيق مبادئ الوقاية الاشعاعية التالية:-
أ- تبرير الممارسات الاشعاعية بحيث يكون هذا الاستخدام مسموحا به اذا كان يتفق مع اسس تبرير هذه الممارسات الاشعاعية التي تحددها التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
ب- الوقاية الاشعاعية المثلى من خلال التزام المرخص له والمصرح له والشخص المرخص بتحقيق المستوى الامثل من الوقاية الاشعاعية وأمان مصادر الأشعة وتخفيض قيمة التعرض الى أدنى حد ممكن وبما لا يتجاوز الحدود المقررة من الهيئة وأي متطلبات وقاية اضافية تضعها لهذه الغاية .
ج- حدود الجرعات الاشعاعية التي تحددها الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026