المادة 5 من نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015
يلتزم المرخص له والمصرح له بما يلي:-
أ- وضع جدول يتضمن قيود الجرعات الاشعاعية في المنشأة وفق النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية ويتناسب وطبيعة النشاط الاشعاعي وحجمه ولا يتجاوز حدود الجرعات الاشعاعية وعرض هذا الجدول على الهيئة للموافقة عليه.
ب- قيود الجرعات الموافق عليها من الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026