المادة 6 من نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015

على المرخص له والمصرح له وضع برنامج للوقاية الاشعاعية وأمان مصادر الأشعة في المنشأة ووضع نظام للادارة وجودة مصادر الأشعة والممارسة الاشعاعية يتناسب مع حجم العمل الاشعاعي وطبيعته فيها وعرضه على الهيئة للموافقة عليه وتحديث كل منهما بصورة دورية شريطة موافقة الهيئة على هذه التعديلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة