المادة 6 من نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015
على المرخص له والمصرح له وضع برنامج للوقاية الاشعاعية وأمان مصادر الأشعة في المنشأة ووضع نظام للادارة وجودة مصادر الأشعة والممارسة الاشعاعية يتناسب مع حجم العمل الاشعاعي وطبيعته فيها وعرضه على الهيئة للموافقة عليه وتحديث كل منهما بصورة دورية شريطة موافقة الهيئة على هذه التعديلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026