المادة 7 من نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015
على المرخص له والمصرح له:-
أ- تصنيف المنشأة الى مناطق خاضعة للرقابة ومناطق خاضعة للإشراف وتمييز كل منطقة بصورة واضحة تتيح لمن فيها معرفة تصنيف المنطقة بسهولة.
ب- التقيد بمتطلبات الوقاية الاشعاعية والتدابير الخاصة بالمناطق الخاضعة للرقابة أو الإشراف في المنشأة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026