المادة 7 من نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015

على المرخص له والمصرح له:- أ- تصنيف المنشأة الى مناطق خاضعة للرقابة ومناطق خاضعة للإشراف وتمييز كل منطقة بصورة واضحة تتيح لمن فيها معرفة تصنيف المنطقة بسهولة. ب- التقيد بمتطلبات الوقاية الاشعاعية والتدابير الخاصة بالمناطق الخاضعة للرقابة أو الإشراف في المنشأة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة