المادة 2 من نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن القانون:
النووي.
الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة
المرخص له:وفق أحكام القانون والانظمة الصادرة
بمقتضاه باستثناء الشخص المرخص .
الشخص الحاصل على التصريح من الهيئة
المصرح له:وفق أحكام القانون والانظمة الصادرة
بمقتضاه باستثناء الشخص المرخص .
الشخص الطبيعي الحاصل على ترخيص أو
تصريح شخصي من الهيئة وفق أحكام
الشخص المرخص:
القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لغايات
ممارسة العمل الاشعاعي .
المنطقة المحددة التي تفرض فيها التدابير
الوقائية وترتيبات الأمان المحددة للتحكم
المنطقة الخاضعةفي حالات التعرض الاشعاعي العادي أو :
للرقابةلمنع انتشار التلوث في أثناء ظروف العمل
العادية ولمنع حدوث حالات التعرض
الممكن أو الحد من تلك الحالات.
المنطقة المحددة التي لا تصنف منطقة
خاضعة للرقابة وتكون ظروف التعرض
المنطقة الخاضعة
:المهني فيها خاضعة للتقييم على الرغم
للإشراف
من انه لا يلزم فيها عادة باتخاذ التدابير
الوقائية أو ترتيبات الأمان المحددة.
أي واقعة أو حدث وقع في المنشأة او خارجها
او كان يوشك على الوقوع مقصودا كان أو
غير مقصود بما في ذلك أخطاء التشغيل أو
الحادث:اعطال المعدات وتكون، أو يمكن أن تكون،
له آثار لا يمكن تجاهل عواقبها الفعلية أو
المحتملة تتعلق بالوقاية الاشعاعية أو الأمان
والأمن النووي.
تعرض الشخص الطبيعي بحكم عمله
التعرض المهني:
للأشعة المؤينة بصورة مستمرة.
الشخص الطبيعي الذي يعمل لحساب
المرخص له أو المصرح له سواء بشكل دائم
عامل الأشعة:
أو مؤقت أو بشكل كلي أو جزئي ويتعرض
لأشعة مؤينة بحكم عمله.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026