المادة 25 من نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015
أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
1- اسس ومعايير تبرير الممارسات ومتطلبات الوقاية الاشعاعية عند تصوير الأفراد بمصادر الأشعة لغايات غير طبية وشروط وضوابط التعرض الطبي.
2- الضوابط المتعلقة ببرنامج الوقاية الاشعاعية وأمان مصادر الأشعة ونظام الادارة وجودة مصادر الأشعة والممارسة الاشعاعية.
3- اسس ومعايير تصنيف المناطق ضمن المنشآت الى مناطق خاضعة للرقابة ومناطق خاضعة للإشراف ومتطلبات الوقاية الاشعاعية والتدابير الخاصة بكل منهما.
4- حدود الجرعات الاشعاعية الواجب التقيد بها واسس وضوابط اعداد قيود الجرعات الاشعاعية.
5- الاجهزة والمعدات الخاصة بالوقاية الاشعاعية والوقاية الشخصية والفحص والرصد الاشعاعي.
6- اسس واجراءات الفحص الدوري والصيانة للمنشأة ومصادر الاشعة والمعايرة الدورية وقياس الجرعات الاشعاعية واسس التقييم الدوري لأمان مصادر الاشعة والتقارير المتعلقة بذلك.
7- برامج تدريب العاملين وتأهيلهم في المنشآت المتعلقة بالوقاية الاشعاعية واسس وإجراءات تفعيل ثقافة الامان الاشعاعي في المنشآت.
8- التدابير المتعلقة بحماية العاملين من مخاطر التعرض المهني بما في ذلك المرأة الحامل أو المرضع.
9- اسس وشروط برامج الوقاية الطبية للعاملين والفحص الطبي الدوري لهم.
10- مبادئ حماية الجمهور من التعرض الاشعاعي ومتطلباتها وتدابيرها.
11- متطلبات الوقاية الاشعاعية الخاصة بالسلع ذات الاستخدام العام التي تحتوي على مادة مشعة أو تصدر عنها اشعة مؤينة.
12- التقارير الواجب على المرخص له والمصرح له اعدادها واسس وضوابط اعدادها وتزويد الهيئة بها.
13- الاحكام والضوابط والالتزامات المتعلقة بالحوادث والحالات الطارئة حسب تصنيفها.
14- اجراءات رصد الامتثال لمتطلبات الوقاية الاشعاعية في المنشآت ومعالجة حالات عدم الامتثال.
ب- تسري احكام التعليمات الصادرة عن المجلس بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026